الاقتصاد

كيف ينظر الإقتصاد الإسلامي إلى مسألة القروض


كتب كريم أحمد
كيف ينظر الإقتصاد الإسلامي إلى مسألة القروض؟
قال الإمام ابو الوليد ابن رشد في بداية المجتهد (ولا خلاف بين المسلمين في جواز القراض، وأنه مما كان في الجاهلية فأقره الإسلام.. وأن الرخصة في ذلك إنما هي لموضع الرفق بالناس)،،
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في شرح منهج الطلاب ( القرض ليس مقصود التجارة، بل الإرفاق) ،،
وقال العلامة الشيخ محمد أبو زهرة في بحوث في الربا ( القرض الحسن كيفما كانت صورته وبواعثه ودواعيه هو من قبيل الصدقة .. والصدقة تنبع من الرغبة في النفع العام) ،،
ومن هنا جاءت حرمة المعاوضة القائمة على النفع في طبيعة هذا الإقراض، خاصة إذا كانت مشروطة فيه لأنه يخالف مقصوده من حيث الرفق والإشفاق، ويكر على مراده بالفساد، لما تقرر أن كل قرض جر نفعا فهو ربا كما في الأشباه والنظائر للعلامة إبن نجيم ..
ومن هنا جاءت حرمة المعاوضة القائمة على النفع في طبيعة هذا الإقراض الذي يجر نفعا مشروطا،،
وأما إذا كان المال المدفوع لغرض النفع والعوض فيه مشروطا فإنه لايكون قرضا وإنما يكون مضاربة،، لأن الأصل في القرض هو الرفق والإشفاق وليس النفع والمعاوضة عن القيام بتشغيل المال كما في المضاربة ..
كما ويجوز أيضا وقف النقود حيث القيام بتشغيل الأموال لغرض منفعة الفقراء والمساكين وعابري السبيل حيث إجرار منفعة المال للفقراء وحبس أصله الذي يكون عقارا أو رأس مال سائل تتم المضاربة به في مشروعات إستثماريه يتم صرف عوائدها في أعمال لخدمة الفقراء وهو يأخذ حكم القرض الحسن الذي لايجر نفعا ..
وقد حدد الإمام السرخسي في المبسوط قاعدة المضاربة بأن المال مما ينمو بالعمل،،
فلو كان ماينمو على أصل المال من غير عمل فهو ربا ولا محالة..


مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى